ملتقى الأحباب
مرحبا بك زائرنا الكريم يسرنا أن تكون من أعضاء هذا المنتدى فسجل معنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى الأحباب
مرحبا بك زائرنا الكريم يسرنا أن تكون من أعضاء هذا المنتدى فسجل معنا
ملتقى الأحباب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

تغسيـــــــــل الميـــــــت

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1تغسيـــــــــل الميـــــــت Empty تغسيـــــــــل الميـــــــت الجمعة 13 مايو 2011 - 14:54

slimane

slimane
عضو V.I.P
عضو V.I.P

تغسيل
الميت


(مسألة
265
):
الأحوط وجوباً تطهير كل موضع من
بدن الميت من كل نجاسة خارجية
غير الموت قبل الشروع في تغسيله.


(مسألة
266
):
كيفية تغسيل الميت كغسل الجنابة،
وإن كان الرأس منفصلاً وجب تقديم
غسل رأسه. كما أن غسل الميت يختلف
عن غسل الجنابة بأمرين آخرين:


الأول:
كثرة الماء وإفاضته بحيث يتحقق
به الغسل عرفاً على النحو
المعهود في التطهير من الخبث،
ولا يكفي القليل منه بخلاف بقية
الأغسال، كما تقدم في آخر الفصل
الثاني من الوضوء.


الثاني:
تثليث الغسلات، فيغسل أولاً
بماء السدر ثم بماء الكافور ثم
بالماء القراح، وهو الماء
المطلق.


(مسألة
267
):
لابد فيه من النية على النحو
المتقدم في الوضوء ويجري فيه ما
سبق هناك من الفروع. ويترتب على
ذلك عدم صحته بداعي أخذ الأجرة
أو الجعل عليه إذا لم يكن الداعي
القربي صالحاً للداعوية
استقلالاً بحيث لو لم يأخذ
الأجرة أو الجعل لم يغسله. بل
الأحوط وجوباً عدم الأجرة عليه
ولا الجعالة مطلقاً حتى لو كان
بحيث يغسل على كل حال حتى لو لم
يأخذ الأجرة أو الجعل، ولو أريد
دفع شيء عليه كان هدية محضة غير
مسبوقة بشرط أو اتفاق.


(مسألة
268
): لو
تعذر أحد الخليطين أو كلاهما وجب
الغسل بالماء القراح بدلاً عن
غسلته، والأحوط وجوباً نية
البدلية ولو إجمالاً بأن ينوي
الإتيان بالغسل المشروع على نحو
ما شرعه
الله تعالى.

(مسألة
269
):
يشترط في السدر أن يكون بمقدار
يحقق تنظيف جسد الميت الذي هو
الغرض منه عرفاً، والظاهر أن ذلك
ملازم لخروج الماء به عن الإطلاق.


نعم،
لابد من عدم كثرته بنحو لا يصدق
به الغسل بماء السدر. كما يعتبر
في الكافور أن يكون بمقدار يتحقق
به تطييب جسد الميت. وأما الغسل
الثالث فيعتبر فيه إطلاق الماء
ولا يقدح فيه اشتماله على شيء من
السدر أو الكافور أو غيرهما مما
لا يخرجه عن الإطلاق.


(مسألة
270
): لو
تعذر تثليث الأغسال لقلة الماء
لزم ترجيح الغسل بالماء القراح.
ومع القدرة على غسل آخر يتخير
بين أحد الخليطين. والأحوط
وجوباً ضم التيمم حينئذٍ.


(مسألة
271
):
إذا تعذر التغسيل لعدم الماء أو
لخوف تناثر جلد الميت لحرق أو
غيره ـ وجب أن يُيمّم. نعم لو
أمكن صب الماء من دون دلك ولم يخف
معه من تناثر جلد الميت، وجب ولم
يشرع التيمم.


(مسألة
272
):
يكفي تيمم واحد. وإن كان الأحوط
استحباباً التثليث ـ كما في
الغسل ـ وينوى بها ما هو المشروع
واقعاً من دون نية بدلية كل واحد
عن غسل خاص.


(مسألة
273
):
يجب في التيمم أن يكون الضرب
والمسح بيد الميت مع الإمكان،
ومع تعذره يكفي الضرب والمسح بيد
الحي الذي ييممه.


(مسألة
274
):
إذا تنجس بدن الميت بنجاسة منه
أو من غيره بعد التغسيل قبل
التكفين وجب تطهيره منها. ولا
يجب إعادة الغسل لها. بل الأحوط
وجوباً التطهير حتى لو أصابته
النجاسة بعد التكفين، بل بعد
وضعه في القبر إذا لم يتم الدفن.


(مسألة
275
):
لابد من المماثلة بين الميت
والمغسِّل في الذكورة والأنوثة.
ويستثنى من ذلك موارد:


الأول:
الصبي والصبية، فيجوز تغسيل غير
المماثل لهما اختياراً إلى ثلاث
سنين. وأما مع الاضطرار وفقد
المماثل فيجوز مطلقاً.


الثاني:
الزوجان، فيجوز تغسيل الزوج
زوجته وتغسيل الزوجة زوجها. وإن
كان الأحوط وجوباً الاقتصار في
الثاني على فقد المماثل. كما أن
الأحوط وجوباً فيهما معاً عدم
النظر للعورة.


الثالث:
المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة،
بشرط فقد المماثل وأحد الزوجين.
ويستحب كونه من وراء الثياب.
ويحرم النظر للعورة.


الرابع:
تغسيل المولى لأمته والأمة
لمولاها على كلام وتفصيل لا يهم
التعرض لهما بعد عدم الابتلاء
بذلك في هذه العصور أو ندرته.


(مسألة
276
):
إذا انحصر المماثل بالكتابي فمع
وجود أحد الزوجين أو المحارم من
غير المماثل يتعين توليهم
التغسيل، ومع فقدهم يغتسل
الكتابي ثم يغسِّل الميت. وإذا
أمكن المخالف قدم على الكتابي.
والأحوط وجوباً اغتساله قبل
التغسيل كالكتابي. وإذا وجد
المماثل المسلم أو أحد الزوجين
أو المحارم بعد ذلك أعاد التغسيل
ما لم يتضيق وقت الدفن لتعرض
الميت للهتك.


(مسألة
277
):
إذا لم يوجد المماثل حتى الكافر
ولا أحد الزوجين والأرحام سقط
التغسيل، نعم يستحب تغسيل غير
المماثل له من وراء الثياب،
ودونه في المرأة غسل مواضع
الوضوء، ثم غسل مواضع التيمم ـ
بأن يغسل باطن كفيها ثم وجهها ثم
ظاهر كفيها ـ ثم الاقتصار على
غسل الكفين. ويتخير بينها وبين
التيمم أيضاً.


(مسألة
278
):
إذا دفن الميت بلا تغسيل عمداً
أو خطأً وجب نبشه لتغسيله. ولو
تعذر التغسيل لتغير جسد الميت
وجب تيممه، وكذا يجب نبشه للتيمم
إذا كان حكمه التيمم قبل الدفن
فلم ييمم. نعم إذا لزم محذور هتكه
أو الإضرار ببدنه حرم النبش.


(مسألة
279
):
إذا مات في حال الإحرام قبل أن
يحل له الطيب حرم تطييبه بجعل
الكافور في ماء غسله الثاني
وبتحنيطه وبغيرهما من أنحاء
التطييب.


(مسألة
280
):
المقتول في جهاد مشروع إذا لم
يدركه المسلمون حياً بعد الحرب
أو في أثنائها عند تفقد الجرحى
لا يغسّل ولا يحنّط، بل يصلى
عليه ويدفن بثيابه، إلا أن يجرّد
من ثيابه فيكفن.


(مسألة
281
): من
وجب قتله برجم أو قصاص فإنه
يغتسل غسل الميت المتقدم
ويتحنّط ويكفن كتكفين الميت، ثم
يقتل ويصلى عليه ويدفن بلا تغسيل.


(مسألة
282
):
يحرم تقليم أظافر الميت وقصّ
شعره وحلقه وختانه ونحو ذلك مما
يوجب فصل شيء من بدنه، بل الأحوط
وجوباً عدم تخليل أظافره إلا ما
يتوقف عليه وصول الماء لظاهر
البشرة الذي يجب غسله من الحي،
وكذا ترجيل شعره وتمشيطه إذا
احتمل سقوط شيء منه بسببه. ولو
سقط منه شيء دُفن معه.


(مسألة
283
):
ذكروا للتغسيل سنناً وآداباً:


منها:
أن يوجه إلى القبلة كحال
الاحتضار، وأن يكون على مرتفع،
وأن يكون تحت ظل.


ومنها:
تليين أصابعه وجميع مفاصله برفق.


ومنها:
أن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه
بالأشنان قبل الغسل.


ومنها:
أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف
الذراع ثلاث مرات قبل كل غسل...
إلى غير ذلك مما يضيق المقام عن
ذكرها. فلتراجع في المطولات.


(مسألة
284
):
يستحب أن يستقبل الميت بعد
التغسيل معترضاً كما يستقبل به
حال الصلاة عليه.

https://salam.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى