قال الله تعالى:
1-{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }المائدة90
العطور المستخدمة اليوم تحوي على مادة الكحول وتركيبة مشابه لتركيب الخمر مثل الكلونيا فهل يجوز الصلاة بثوب عليه عطر؟؟؟
ان الرجس الذي جاء في الاية السابقة رجس معنوي و قول الله
تعالى (واجتنبوا الرجس من الاوثان ) فمعنى الرجس في الايه هو رجس معنوي فلا
ينجس من لمس الاوثان وانما رجسها معنوي اي تدعي للكفر بالله وقال تعالى
:-( انما المشركون نجس) (التوبه 28) في النجاسه هنا معنوية ولكن لنهم اشركو
فهم نجس نجاسة معنوي اي لو لمست مشرك لايزلم التطهر او اعادة الوضواء.
1- سؤالت اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء بمايشبه هذا السؤال وكانت الاجابة....(( ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته ... والله الموفق ))
2- و قال الشيخ ناصر الدين اللباني....في كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنه ..صفحه 54
يحسن ان اذكر هنا اسماء بعض الامه الذين اختارو هذا القول
1 - ربيعة بن أبى عبد الرحمن المعروف ب ( ربيعة الرأى)
( أدرك بعض الصحابه والاكابر من التعابعين , وكان يحضر فى مجلسه أربعون معتما وعنه أخذ مالك).
2 - اليث بن سعد المصرى الفقيه امام مشهور اعترف بفضله كبار الامه منهم
الامام مالك بل قال الامام الشافعى (اليث افقه من مالك , الا ان اصحابه لم
يقومو به)
3- اسماعيل بن يحي المزنى صاحب الامام الشافعى
وغير هؤلاء كثيرون من المتاخرين من البغدادين والقروين , راو جميعا ان الخمر طاااااااااااااااااااااااا هر وان المحرم انما هو شربها كما فى تفسير القرطبى ( 6/88)
وهو المرجع , والاصل المشار اليه اتفاقا , وعدم الدليل المعارض..
واستدل بن الحداد القروى على طهارتها بسكبها
فى طرق المدينه عندما جاء النص بتحريمها , حيث قال : لو كانت نجسه ما فعل
الصحابه ذالك , ولنهى رسول الله عنه كما نهى عن التخلى فى الطرق - أى البول
والبغائط فيها - وعلى يكون الكحول طاهر .
ومن القائلين بطهارة الخمر من المتاخرين الشوكانى والصنعائى صاحب (سبل السلام ) وصديق حسن خان فى كتابه (الروضه البهيه ) ذاهبا الى والشيخ محمد رشيد رضا فى تفسير ( المنار )